في جريدة أم القرى الرسمية وفي عددها الصادر بالأمس يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري تم الإعلان عن قرار من وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية الوزير محمد بن عبدالله الجدعان وخرج القرار لتعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
شمل القرار تعديل الفقرة الفرعية 16 من الفقرة (أ) من المادة الثالثة ليصبح النص كالآتي “التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص – بشكل مباشر أو غير مباشر – جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، ويشمل ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري”.
كما شمل التعديل إضافة الفقرة الحادية عشرة مكرر ليصبح نصها كالآتي “تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، كما للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قراراً تفسيرياً لإيضاح المعالجة الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة”.
كما شمل القرار تنويه إلى الهيئة بضرورة الالتزام بما ورد في النشرات الضريبية أو الأدلة الإرشادية، وهذا وفقا للفقرتين 1,2 من هذه المادة عند سريان اللائحة، بالإضافة إلى التنويه عن حالات عدم تنفيذ الفقرة 3 لهذه المادة وتأتي الحالات كالآتي، إذا أي إغفال عن وقائع جوهرية، أو في حالة وجود اختلاف في الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن الذي تم ذكره في النشرات الضريبية أو الأدلة الإرشادية، أو في حالة المعاملات التي لا تستوفي الشروط المندرجة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية.